الصيام عن الميتسئل فضيلة الشيخ عطية صقر سؤالاً عن قضاء الصوم عن المتوفَّى.
وكان نص السؤال: تُوفِّي والدي وعرفنا أنه أفطر شهر رمضان في بعض السنوات ولم يقضِ ما فاته، فماذا نفعل؟ هل نصوم عنه أو نخرج فدية؟
أجاب: روى البخاري ومسلم أن النبي قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".
وصح عنهما أيضًا أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: "أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدِّي ذلك عنها؟" قالت: نعم. قال: "فصومي عن أمك".
هذان الحديثان حُجَّة قوية للذين يرون من الفقهاء أن من مات وعليه صيام، سواءٌ أكان صيام رمضان أم صيام نذر، يصوم عنه وليه، والولي هو كل قريب، سواء أكان وارثًا أم غير وارث.
وقيل: يجوز أن يصوم عنه غير وليِّه من الأصدقاء مثلاً، كالدَّين لا يختص بسداده القريب.
وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في القول الجديد إلى أن الميت لا يصام عنه مطلقًا، متمسكين بقول ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي رواه النسائي بإسناد صحيح: "لا يصل أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد".
وبقول عائشة رضي الله عنها: "لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم". وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.
لكن هذين الأثرين لا يعارضان ما هو أقوى منهما، وهو رواية البخاري ومسلم عن النبي أن ولي الميت يصوم عنه.
وقال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في الإطعام شيء. يعني مرفوعًا، وكذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري[1].
[1] فتاوى الأزهر 8/375.
الكاتب: الشيخ عطية صقر
المصدر: موقع قصة الإسلام